القانوني

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
469

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دعوة جمعيات الجمعية العامة العادية تختص الجمعية العامة العادية بدعوة جمعيات الجمعية العامة العادية. تختص الجمعية العامة العادية بالأمور التي يحددها النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٩