النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 469
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعيين مراجع الحسابات
يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تغنيبه العامة العادية. وتحدد مكافأته ومده عمله. ويجوز لها إعادة تعيينه، على ألا تتجاوز مدة تعيينه خمس سنوات، ويجوز للمجتمع أيضا في كل وقت تغيير معه عدم الإخلال بحقه في التعيين إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد