النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 469
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السنة المالية
تعد السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتبتنى نهاية شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وذلك لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثمانية أشهر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد