النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 469
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نصاب اجتماع اللجنة
يشترط لحصة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها على الأقل، وتصدر قرارا بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد