القانوني

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
469

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوثائق المالية ١- على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية لها وتقررها عن نشاطها ومؤشرها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقریر الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم / التاريخ / المرفقات الفصل الرابع: تشكيل اللجنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٩