النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 469
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الوثائق المالية
١- على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية لها وتقررها عن نشاطها ومؤشرها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقریر الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم / التاريخ / المرفقات
الفصل الرابع: تشكيل اللجنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد