النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 469
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاصات اللجنة
تختص لجنة المراجعة بإملاء على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وفقا كذلك أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للمشركة إلى إدراج إذا أعاق مجلس الإدارة عملا أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد