القانوني

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
469

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات اللجنة تختص لجنة المراجعة بإملاء على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وفقا كذلك أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للمشركة إلى إدراج إذا أعاق مجلس الإدارة عملا أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٩