القانوني

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
469

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة مدة الشركة (٩٩) سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ قيامها في السجل التجاري، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من المالكين. الفصل الثاني: رأس المال والأسهام رأس مال الشركة خمسون مليون (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، مقسم إلى خمسة ملايين (٥,٠٠٠,٠٠٠) سهام أسهم متساوية القيمة كل منها (١) ريال سعودي، وجميعها أسهم عادية نقدية، ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع التي عشر مليارات ألف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٩