القانوني

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
469

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

زيادة رأس المال للمالك أن يقرر زيادة رأس المال عن يكون رأس المال قد دفع كمالا، باستثناء حالة زيادة رأس المال عن طريق إدخال أي من الأصول المخصصة لوزارة الصحة في رأس مال الشركة. ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إن كان الجزء غير الموفق منه يعود إلى أسهام صادر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٩