النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 469
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
انتهاء عضوية المجلس
تنتهي عضوية المجلس بانتهائه العضو وفقا لأي نص نظامي سار في المملكة، ومع ذلك يجوز للمالك - في أي وقت - عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم موجب قرار من الجمعية العامة العادية، وذلك بحق العضو دون إخلال بحق العضو المعزول في المطالبة بالتعويض إذا وفق العزل لسبب غير مناسب، ولعضو غير مناسب. ولعضو مجلس الإدارة أن يعتذر بأن يكون ذلك في وقت مناسب، وإلا كان مسؤولا قبل الشركة عما يترتب على اعتزاله من أضرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد