النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 469
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إدارة الشركة
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٩) تسعة أعضاء تعينهم الجمعية التأسيبية أول مجلس إدارة من (٩) تسعة أعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد