القانوني

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
469

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إدارة الشركة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٩) تسعة أعضاء تعينهم الجمعية التأسيبية أول مجلس إدارة من (٩) تسعة أعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٩