النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 469
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المؤشر الشاعر في المجلس
إذا شعر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، كان على المالك أن يعين عضوا مؤقتا في المركز الشاغر، على أن يكون من تفويض الغير والخلافية، على أن تبلغ وزارة التجارة بذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تعيين العضو الجديد مدة سبعة أشهر. ولا يتم توثيق الشروط اللازمة للاعتماد بقبول مجلس الإدارة أعضاءه عن هذه الأعضاء عن تعيين العهد اللازم من الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد