القانوني

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
469

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المؤشر الشاعر في المجلس إذا شعر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، كان على المالك أن يعين عضوا مؤقتا في المركز الشاغر، على أن يكون من تفويض الغير والخلافية، على أن تبلغ وزارة التجارة بذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تعيين العضو الجديد مدة سبعة أشهر. ولا يتم توثيق الشروط اللازمة للاعتماد بقبول مجلس الإدارة أعضاءه عن هذه الأعضاء عن تعيين العهد اللازم من الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٩