النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 469
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نصاب اجتماع مجلس الإدارة
يتمتع مجلس الإدارة سلطة في السنة بدعوة من رئيسه، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع مع طلب إليه ذلك أثناء من الأعضاء على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد