النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 469
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نصاب اجتماع مجلس الإدارة
- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره نصف أعضائه على الأقل، أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن الأعضاء الآخرين، على ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين أصالة عنهم أعضاء من بينهم رئيس المجلس أو نايبه، ويكون الخضور شخصيا أو بوسائل التقنية التي تتيح التواصل المسموع أو المكتوب والمسموع.
- لأي من أعضاء مجلس الإدارة الحق في منح أي عضو آخر من مجلس الإدارة توقيعا للتصويت نيابة عنه وفقا للضوابط الآتية:
- لا يجوز لشخص مجلس الإدارة أن يمنح عن أكثر من عضو واحد في حضور اجتماع واحد.
- أن تكون الإدارة ثابتة بالكتابة.
ج - لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يقرر النظام على الممثل التصويت في شأنه.
٣- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس الاجتماع.
٤- لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء المجلس أي مصلحة شخصية مباشرة في الأعمال والعقود التي تم لحساب الشركة أو أن ينفث الشركة في أحد فروع نشاطها إلا بعد اتباع الإجراءات النظامية اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد