القانوني

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
469

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والنائب والعمضو الرئيس يمنح مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيس وأنابا، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه صلاحيات الرئيس وصلاحياته، ويقبل نائب الرئيس مثل رئيس مجلس إدارة ومكافآت صلاحياته، ويجوز مجلس الإدارة أن يعين أعضاء، ويجوز مجلس الإدارة أن يمنح صلاحياتهم. ٢- يكون رئيس مجلس الإدارة الحق في تشكيل الشركة وأعضاء معهم اتفاقات والجهات الحكومية وتدقيق على جميع أنواع العقود والوثائق والمستندات، وإبرام اتفاقات القروض نيابة عن الشركة، وتخصيلها والاعتداءات والسحب والإيداع لدى البنوك، وإصدار الأوراق المناقصات وفتح الحسابات والاعتمادات والمستندات، وإبرام المملكة العربية السعودية هيئة التنمية الصناعية الرقم التاريخ المرفقات التجارية، وتعيين العاملين والتعاقد معهم، وتحديد مرتباتهم وصرفهم من الخدمة. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض وتوكيل الغير في حدود اختصاصه بالقيام بعمل أو أعمال معينة، وله إلغاء التفويض أو التوكيل. - يعين مجلس الإدارة أشخاصا لجلسات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٩