القانوني

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
469

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صلاحيات المجلس مع مراعاة اختصاصات المقررة للمجموعة العامة أو غير العادية، يكون مجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة والقيام بتصرفات أي تكون ضرورية لتحقيق أغراضها، بما في ذلك - على الخصر - صلاحية التعاقد والدخول في الاتفاقيات، وعضوها من أنواع التصرفات، ورسم السياسة العامة للشركة، وإصدار اللوائح المالية والتنظيمية وغيرها المتعلقة بالعمل والعاملين في الشركة والشركات التابعة لها. وللمجلس - بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية - القيام بالأمور الآتية: ١- نقل أصول الشركة إلى الشركات التابعة أو إلى الغير، و أو بيعها، بما فيها العقارات وإقراهاها. ٢- تأسيس الشركات التابعة، والمشاركة في شركات أخرى، وتعديل عقود تأسيسها. المملكة العربية السعودية هيئة البيان للزراعة الرقم التاريخ المرفقات ٣- الدخول في عقود تأمين عقود قروض مع الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل التجارية وغير التجارية، وتقديم الضمانات للشركة أو الشركات التابعة لها أو التي تشترك فيه الشركة. ٢- مجلس إدارة: مكافأة أعضاء المجلس تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مستنعة من الحدود المخصص عليها في نظام الشركات ولوائح مجلس الوزراء في شأن تحديد مكافآت مجلس الإدارة للشركات، على أن توافق الجمعية العامة المحلية بما يقتضيه صحة الشركة وأهدافها. ويجب أن يتشكل تبرير مجلس الإدارة للموظف إلى بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنمية من مكافآت ومخصصات وغير ذلك من المزايا، وأن يتشكل كذلك على بيان ما يقصبه أعضاء مجلس الإدارة أو ما يقصبه نظير أعمالهم في إدارة أو استثمارات، وأن يتشكل أيضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٩