النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 469
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخفيض رأس المال
للمالك أن يقرر تخفيض رأس المال إن زاد على حاجة الشركة أو إذا منبت بخسار. ويجوز في الحالة الأخيرة تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المخصص عليه في المادة (الرابعة والخامسة) من نظام الشركات. ولا يصادر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير مجلس المحاسبات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات.
وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادة على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إيداع اتفاقهم عليه خلال ستين (ستين) يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مقر الشركة الرسمي. فإن اعتذار أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالا أو أن تقدم له ضمانا كافيا للوفاء به إذا كان آجلا.
الفصل الثالث: إدارة الشركة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد