القانوني

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
469

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاكتتاب في الأسهم الاكتتاب في كامل أسهم رأس المال البالغ خمسة ملايين (٥,٠٠٠,٠٠٠) سهما، وقد أودعت جميع المبالغ النقدية المدفوعة من رأس المال باسم الشركة تحت الأساس لدى البنوك المرخصة في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٩