النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 469
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المركز الرئيسي في مدينة الرياض في المملكة، ويجوز أن نشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد