القانوني

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
469

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التأسيس تؤسس طبقا لأحكام نظام الشركات ولائحته النظام، شركة مساهمة سعودية، تمنح بالشخصية الاعتبارية والمنه المالية المس effective، وتكون مملوكة بالكامل للدولة (الملاك)، ويشار إليها في هذا النظام (الشركة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٩