القانوني

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
469

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بيع الأسهم لا يجوز للمالك بيع جزء من أسهمه أو كلها إلا بعد إصدار القوائم المالية عن ستين مالتينا لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة، ويتعين للمالك البلاغ وزارة التجارة بعممه على البيع، وذلك بعد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٩