القانوني

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
469

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أغراض الشركة أغراض الشركة هي: تقديم جميع الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية والمساعدة - خصائص أو حساب للغالب - القيام بجميع الأنشطة المتعلقة بالخدمات الطبية، والإسهام في تدريب الكوادر الصحية وتأهيلها وتشغيل القوى العاملة الوطنية، وتوظيفها. وللشركة الحق في القيام بجميع الأعمال والتصرفات التي تساعدها في تحقيق أغراضها، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي: ١- إنشاء الأصول المادية والمعنوية واستثمارها واستثمارها والقيم أتيارا الاستثمار الخاصة بها. ٢- القيام بالأنشطة البحثية، واستثمارها وتطويرها. ٣- تأهيل الكوادر الصحية والمساعدة وتدريبها وتطويرها. ٤- إعداد الدراسات الاستراتيجية التطويرية للقطاع الصحي، وتقديم الاستشارات المتخصصة ذات العلاقة بأغراضها. ٥- تقديم خدمات التغذية والتموين للمنشآت الصحية. ٦ - تقديم خدمات النقل والترحيل المتعلقة بالخدمات الطبية. ٧ - تقديم خدمات النظافة وغسل الملابس والأغطية السريرية والملا bis الطبية الموحدة. ٨ - إتتاح الأجهزة والمعدات والأدوات والمستلزمات الطبية والمخبرية، وتصنيعها، وتسويهها. ٩ - إعداد نظم المعلومات الصحية والخدمات الإلكترونية وتصميمها وتطويرها وتسويهها، وتطوير خدمات تقنية المعلومات والربط الإلكتروني بين القطاعات الصحية ذات العلاقة، وتبادل المعلومات الصحية. ١٠ - التمثيل التجاري والوكالات التجارية ذات العلاقة بنشاطها وأغراضها. ١١ - القيام بالمراسات الإضافية إلى استثمار أصولها وزيادة أرباحها. ١٢ - تأسيس الشركات التجارية بموجب أنواعها مما له علاقة بتحقيق أغراضها المذكورة في هذه المادة. ١٣ - إدادة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى في تساهم فيها، وتوفير الدعم اللازم لها. ١٤ - امتلاك العقارات ومنقولات اللازمة لمشاكلها تشاها. ١٥ - امتلاك حقوق الملكية وغيرها من الحقوق المعنوية، والترخيص للشركات التابعة لها أو لغيرها باستثمارها. ١٦ - تقديم جميع الخدمات القطاع الصحي، بما فيها خدمات الحراسة، والإدارة الحديثة، وضمان الجودة، ومكافحة العيوب، وغيرها من الخدمات. ١٧ - تقديم خدمات الرعاية الصحية الطبية، والاستشارة الطبية عن بعد. ١٨ - تقديم خدمات الطب الاصطناعي والزراعات الإلكترونية والوحدات المتنقلة. ١٩ - تقديم المزايا: المشاركة والتملك في شركات أخرى. المملكة العربية السعودية بورو أوف إكسبيرتس أت ذا كاونسل أوف مينسترز الرقم التاريخ المرفقات ١٤ ه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٩