القانوني

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
469

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقارير اللجنة على لجنة المراجعة النظر في قوائم الشركة المالية والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مراقبها حيائها إن وجدت، وعملها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة - قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل - تزويد المالك بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية. المملكة العربية السعودية هيئة الملكية المزرورة الرقم التاريخ المرفقات ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوما على الأقل. يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة وتنفيذيها ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المجلس قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل. على رئيس المجلس الإدارة أن يرسل للمالك بالوثائق المالية للشركة، وتقرر مجلس الإدارة، وتغير مراجع الحسابات، وعليها أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٩