النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 469
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكيل اللجنة
تشكل بقرار من المالك لجنة مراجعة مكونة من ثالته إلى خمسة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، ويحدد في القرار مهام اللجنة وصباط عملها ومكافآت أعضائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد