القانوني

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
469

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكيل اللجنة تشكل بقرار من المالك لجنة مراجعة مكونة من ثالته إلى خمسة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، ويحدد في القرار مهام اللجنة وصباط عملها ومكافآت أعضائها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٩