القانوني

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
469

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توزيع الأرباح لا تجدف الشركة إلى تحقيق الربح، وفي حال تحقق أرباح توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الأجيء. ٢ - للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجب نسبا من صافي الأرباح لتكون احتياطي قانوني. ٣ - للجمعية العامة الاستثنائية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يخصصه الشركة. ٣ - للمجمعية الخاصة: خسائر الشركة إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع في أي وقت خلال السنة المالية، يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فورا بذلك - إبلاغ رئيس الإدارة، وعلى رئيس المجلس الإدارة إبلاغ المجلس فورا بذلك. الملكة العربية السعودية هيثم بن سبحان الحكيم براي الحكيم Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم ١٤ ه / التاريخ / المفردات خلال خمسة عشر يوما من علمه بالحكيم بدعوة المالك ليقر خلال تسعين يوما من تاريخ علمه بالحكيم إما زاده رأس مال الشركة أو تغفيره وفقا لأحكام الشركات، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسار إلى ما دون نصف رأس المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في هذا النظام. وقى حال صدر القرار في المدة المحددة في هذه المادة فإن الشركة لا تقضي بقوة النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٩