النظام الأساس لشركة الصحة القابضة لعام 1443هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 469
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دعوة الجمعية العمومية
تنعقد الجمعية العمومية على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا طلب ذلك مراجح الحسابات أو لجنة المراجعة.
تدعى الجمعية العمومية إلى انعقاد إذا لم يقم مجلس الإدارة بمراجح الحسابات.
المملكة العربية السعودية
القسم الأول: مراجع الحسابات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد