القانوني

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ

الفقرة 4.13
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
476

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دور الهيئة والجهات الحكومية في تفعيل القطاع الإحصائي: استنادًا إلى الأمر السامي القاضي بتكليف جميع الجهات الحكومية بتفعيل الإدارات والوحدات الإحصائية لديها لتقديم بيانات عالية الجودة تعتمد مبدأ الشفافية والوضوح وتحفيز الإفصاح عن البيانات المالية والاقتصادية، والتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء للحصول على الدعم الفني المطلوب لتحقيق ذلك. تقوم الهيئة بقيادة الجهود الرامية لتفعيل الوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية من خلال إدارة التمكين والتنسيق الإحصائي والتي تقوم بالمهام التالية:  مساندة الوحدات الإحصائية بالطرق والأساليب الإحصائية الحديثة المتعبة في الهيئة (خطة تطوير البيانات والاستمارات المستخدمة وتطوير التقارير الإحصائية وتطوير طرق جمع البيانات واختيار وتقييم العينات). متابعة حالة سير المبادرات القائمة في الهيئة ورفع التقارير عنها. تعزيز التعاون والتشاركية بين الهيئة والوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية لتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية من خلال السجلَّات الإدارية والمسوحات الميدانية التي تعكس واقع التنمية في المملكة. مساندة الوحدات الإحصائية على استخدام المفاهيم والتعاريف والأساليب والأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية. تسهيل انسياب البيانات وتبادلها بين الهيئة والوحدات الإحصائية والربط بين قواعد البيانات والإحصائية المختلفة. وتقوم الوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية بالمهام التالية: إعداد التقارير الدورية (شهري، ربعي، نصفي، سنوي). تحليل ومعالجة البيانات واستخراج التقارير. تصميم وتشغيل مستودع البيانات (Data Warehouse) ونظام ذكاء الأعمال (BI) في الجهة. إعداد جداول النشر على موقع الجهة وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للإحصاء. الرد على الاستفسارات المعلوماتية، من خلال البيانات والمعلومات المتاحة للوحدة داخل الجهة. التواصل مع الإدارات المختلفة داخل الجهة، والتنسيق بشأن إتاحة وتداول البيانات والمعلومات. التنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء وتقديم الدعم فيما يخص الإحصاءات ذات العلاقة بأعمال الجهة. تطبيق المعايير والمنهجيات الدولية وبما ينسجم مع ما هو معمول به في الهيئة العامة للإحصاء. التقيد بإجراءات دليل العمل الإحصائي متضمناً المفاهيم والتعريفات والتصنيفات الإحصائية. 3 الملحقات: الملحق (1): أهم مكوِّنات القطاع الإحصائي بالمملكة م الوزارة/ الهيئة/ المؤسسة الإدارة/ المركز أهم النشرات والإصدارات الهيئة العامة للإحصاء– الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات إدارات إحصائية متخصصة العديد من النشرات السنوية والفصلية والشهرية وزارة الصحة الإدارة العامة للإحصاء والمعلومات كتاب إحصائي سنوي وزارة التعليم. الإدارة العامة للمعلومات وقياس الأداء/ إدارة الإحصاء كتاب إحصائي سنوي، ونشرات إحصائية وزارة التجارة والاستثمار الإدارة العامة للتخطيط والميزانية، ومركز الحاسب الآلي والإحصاء لا يوجد كتاب إحصائي شامل للبيانات الخاصة بالوزارة، ولكن يوجد تقرير إحصائي شامل للبيانات الإحصائية وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لا تتوفر إدارة تختص بالعمل الإحصائي، وتقوم إدارة مراقبة الحسابات ببعض المهام الإحصائية لا يوجد كتاب إحصائي شامل للبيانات الخاصة بالوزارة، ولكن يوجد تقرير سنوي فني ومالي على موقع الوزارة الإلكتروني وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إدارة الإحصاء كتاب إحصائي سنوي وزارة الخدمة المدنية إدارة الإحصاء الكتاب الإحصائي للخدمة المدنية بالأرقام خلال عام، وتقرير إنجازات الخدمة المدنية خلال عام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فريق العمل المعني بالإحصاءات الإجتماعية كتاب إحصائي سنوي وزارة العدل إدارة الإحصاء/ وكالة التخطيط والتطوير كتاب إحصائي سنوي وزارة المالية المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية تقارير غير قابلة للنشر وزارة البيئة والمياه والزراعة إدارة الدراسات الاقتصادية والإحصاء كتاب إحصائي سنوي وزارة الداخلية تقوم إدارة التخطيط بالإدارة العامة للتطوير الإداري بالمهام الإحصائية كتاب إحصائي سنوي وزارة الشؤون البلدية والقروية إدارة الإحصاء والبحوث كتاب إحصائي سنوي شركة السعودية للكهرباء مركز المعلومات والإحصاء كتاب إحصائي سنوي شركة المياه الوطنية مركز المعلومات والإحصاء مركز المعلومات والإحصاء وزارة النقل لا توجد وحدة إحصائية، وتقوم الإدارة العامة لمتابعة الخطة والميزانية بالأعمال الإحصائية نشرات وتقارير وزارة الثقافة لا توجد وحدة إحصائية لا يوجد كتاب إحصائي شامل للبيانات الخاصة بالوزارة وزارة الإعلام لا توجد وحدة إحصائية لا يوجد كتاب إحصائي شامل للبيانات الخاصة بالوزارة وزارة الحج والعمرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٨