الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ
الفقرة 4.7ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 476
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ملامح خطة العمل لما بعد عام 2020م:
سيركز القطاع الإحصائي خلال فترة ما
بعد العام 2020م على تسريع وتيرة التطور وتحقيق التميز الإقليمي والعالمي، من خلال
البناء على النقلة النوعية التي سيشهدها خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الإستراتيجية
(2018-2020م)، ومواكبة التطورات في طلب البيانات والمعلومات الإحصائية على
المستويات الوطنية والخليجية والعربية والإسلامية والدولية، والاستفادة من
المستجدات في القطاع الإحصائي الدولي من معايير ومنهجيات وأساليب وتصانيف إحصائية
جديدة أو محسنة، بالإضافة إلى الاستفادة من التطورات السريعة في مجال تقنيات
المعلومات والاتصالات التي لا شك أنها ستستمر خلال العقد المقبل، وكذلك المستجدات
في المجالات الأخرى ذات الصلة، مثل كفاءة الإدارة وتنمية الموارد البشرية وغيرهما.
وكما سبق، وعند التقييم الدوري للإستراتيجية،
قد يكون هناك تعديل على بعض المبادرات أو إضافة البعض الآخر أو يصل في الأحوال إلى
الحذف، وكل هذا وفق ما يستجد من متغيرات أو توجيهات أو قرارات على مستوى القطاع
الإحصائي أو على المستوى الوطني. ولعل من أبرز الأعمال
التي سيقوم بها القطاع الإحصائي في مرحلة ما بعد العام 2020م ما يلي:
استكمال تنفيذ برنامج تمكين القطاع
الإحصائي، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من السجلَّات الإدارية في إنتاج
الإحصاءات الرسمية، مع تقليص عدد المسوح الميدانية بشكل تدريجي.
مواصلة تنفيذ برنامج التعدادات حسب
الدورية المعتمدة دولياً: التعداد العام للسكان والمساكن 2030م، التعداد الاقتصادي
2022م، التعداد الزراعي 2025م، التعداد الصناعي 2024م.
إعداد نظام المحاسبة الاقتصادية
البيئية (SEEA) المعتمد من قبل
الأمم المتحدة.
تطوير ما تبقى من السجلَّات الإدارية بالتعاون
مع الأجهزة الحكومية المعنية وربطها إلكترونياً بالهيئة، لضمان تدفق البيانات في
الاتجاهين بانسيابية وأمان (برنامج مصدر وغيره من المبادرات ذات الصلة).
استحداث مسوح جديدة في مجالات غير مغطاة من قبل
السجلَّات الإدارية، حسب الطلب والحاجة.
تطوير مزيد من المراصد القطاعية
الوطنية حسب الطلب والحاجة.
التركيز على المنتجات الإحصائية لدعم
البحث العلمي والأكاديمي.
تطوير النشر الإحصائي بحيث يشمل خدمات
جديدة، مثل حساب التضخم الخاص بشخص أو أسرة ما، وتوفير بيانات عن مساحات صغيرة ((Small Area
Statistics
عبر نظام المعلومات الجيومكانية.
التوسع في استخدام البيانات الضخمة
كمصادر موثوقة للإحصاءات الرسمية، وفق أفضل الممارسات الدولية.
الاستمرار في نشر التوعية وتعزيز وسائل
التواصل وتطويرها.
الاستمرار والتوسع في إنشاء المراصد
الوطنية.
مواكبة التطورات الحديثة والسريعة في
التقنيات الحديثة.
الحصول على شهادات وجوائز معتمدة
محلياً ودولياً في التميز المؤسسي.
وفي ضوء مخرجات مبادرات المرحلة الأولى بالإضافة للأعمال المشار إليها
عاليه، سيتم تحديد ووصف بوادر خطة عمل مرحلة ما بعد 2020م من خلال عرض قائمة
المبادرات مع تحديد المستهدفين والأهداف ذات صلة والجهة المسؤولة علاوة على تحديد
تواريخ بداية ونهاية كل مبادرة وأولوياتها واعتماديتها.
آليات التنفيذ والرصد والتقييم والتحديث:
إن نجاح الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية في المساهمة الفعالة
في تحقيق رؤية المملكة (2030) وبرامج تحقيقها بما فيها برنامج التحول 2020 وتحقيق
نقلة نوعية وتطور مستدام للقطاع الإحصائي بالمملكة مرهون بالتنفيذ الفعلي
للعوامل التالية:
الالتزام بتنفيذ الإستراتيجية وخطة
العمل بالتزامن مع دورة التخطيط الخمسية لرؤية المملكة (2030) بمراحلها الثلاث (الأولى:
2018 - 2020، والثانية: 2021-2025، والثالثة: 2026-2030)، وتطبيق مختلف
السياسات والإجراءات والأنشطة ذات الأولوية المعتمدة في الإستراتيجية.
الرصد الدقيق وإصدار التقارير
للإنجازات والنتائج ومتابعة مستوى التنفيذ.
التقييم المرحلي.
التحديث الدوري للإستراتيجية وخطة
العمل، استناداً إلى الدروس المستفادة من العناصر أعلاه، وإلى المستجدات ذات الصلة
داخل وخارج المملكة.
ومن العوامل الأخرى المهمة موائمة إستراتيجية الهيئة العامة للإحصاء
مع الإستراتيجية الوطنية بحيث تتكامل جهود الهيئة في قيادة القطاع الإحصائي مع
تطلعات الهيئة وأهدافها الإستراتيجية.
وفيما يلي عرض لما ينبغي إنجازه بهذا الشأن.
خطط التنفيذ المرحلية:
تقوم كل جهة من مكونات القطاع الإحصائي في المملكة بإعداد خطة تنفيذ
مرحلية خاصة بها لتنفيذ ما ورد في الإستراتيجية وخطة العمل خلال مراحل دورة
التخطيط الخمسية لرؤية المملكة(2030)، بدءًا بالمرحلة الأولى التي تغطي الفترة
(2018-2020)، بحيث تتم مواءمة الأهداف الإستراتيجية والمؤشرات المرتبطة بها على
كافة الجهات المعنية، وتتم مراعاة الأولويات والسياسات والإجراءات والأنشطة
المسندة إلى الجهة المعنية في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد