الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 476
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط
تنظيمياً بوزير الاقتصاد والتخطيط.
2 - يكون مقر الهيئة الرئيس
في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب في أي من مناطق المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد