الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 476
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تباشر الهيئة جمع البيانات المتعلقة بخططها وبرامجها الإحصائية
بواسطة موظفيها، أو بواسطة مندوبي الهيئة إذا اقتضى الأمر ذلك، وفق الأنظمة
والإجراءات المتبعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد