القانوني

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
476

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تباشر الهيئة جمع البيانات المتعلقة بخططها وبرامجها الإحصائية بواسطة موظفيها، أو بواسطة مندوبي الهيئة إذا اقتضى الأمر ذلك، وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٨