القانوني

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
476

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُقدم الهيئة الخدمات الإحصائية وإجراء المسوح وإعداد البحوث والدراسات الإحصائية والتزويد بالبيانات من قواعد بياناتها للمنشآت الخاصة بأسلوب تجاري خاضع لحساب الرسوم والتكاليف، ولها الاستفادة من عوائدها المالية في تمويل الخدمات الإحصائية والمعلوماتية المقدمة وتطويرها، وفق آلية عمل تنفيذية محددة لذلك تعدها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٨