القانوني

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
476

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يشكل المجلس على النحو التالي: - وزير الاقتصاد والتخطيط رئيساً لمجلس الإدارة. - رئيس الهيئة عضواً ونائباً للرئيس -ممثل من وزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني) عضواً. -ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً. -ممثل من وزارة التعليم عضواً. -ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضواً. -ممثل من وزارة المالية عضواً. -ممثل من وزارة الإسكان عضواً. -ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً. -ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عضواً. -ممثل من وزارة الصحة عضواً. -ممثل من وزارة الخدمة المدنية عضواً. -ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً. -ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً. -ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً. -(برنامج التعاملات الإلكترونية يسر) عضواً. -ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عضواً. -متخصص في مجال عمل الهيئة (يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس الإدارة) عضواً. -متخصص في مجال عمل الهيئة (يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس الإدارة) عضواً. 2-يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٨