الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 476
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يشكل المجلس على النحو التالي:
- وزير الاقتصاد والتخطيط
رئيساً لمجلس الإدارة.
- رئيس الهيئة
عضواً ونائباً للرئيس
-ممثل من وزارة
الداخلية (مركز المعلومات الوطني)
عضواً.
-ممثل من وزارة الشؤون
البلدية والقروية
عضواً.
-ممثل من وزارة التعليم
عضواً.
-ممثل من وزارة التجارة
والاستثمار
عضواً.
-ممثل من وزارة المالية
عضواً.
-ممثل من وزارة الإسكان
عضواً.
-ممثل من وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
عضواً.
-ممثل من وزارة البيئة
والمياه والزراعة
عضواً.
-ممثل من وزارة الصحة
عضواً.
-ممثل من وزارة الخدمة
المدنية
عضواً.
-ممثل من وزارة الطاقة
والصناعة والثروة المعدنية
عضواً.
-ممثل من وزارة
الاقتصاد والتخطيط
عضواً.
-ممثل من هيئة
الاتصالات وتقنية المعلومات
عضواً.
-(برنامج التعاملات
الإلكترونية يسر)
عضواً.
-ممثل عن مجلس الغرف
التجارية الصناعية السعودية
عضواً.
-متخصص في مجال عمل
الهيئة (يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس الإدارة)
عضواً.
-متخصص في مجال عمل
الهيئة (يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس الإدارة)
عضواً.
2-يجب
ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد