الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 476
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة
الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم،
ويمارس الاختصاصات الآتية:
الإشراف على منسوبي الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية.
اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، ورفعها إلى المجلس.
اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس.
رئاسة اللجنة التنسيقية واقتراح اللوائح المتعلقة بها.
اقتراح مكافآت مندوبي الهيئة ومن تستعين بهم
من غير موظفيها، ورفعها إلى المجلس.
اقتراح إعداد آليات العمل التنفيذية المتعلقة بالمقابل المالي والتكاليف للأعمال
الإحصائية التي تنفذها الهيئة للمنشآت الخاصة، وكذلك للتزويد بالبيانات، ورفعها
إلى المجلس.
إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر من المجلس.
-تقديم
تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.
- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، والحساب الختامي،
وعرضها على المجلس.
تمثيل الهيئة أمام القضاء وغيره.
-إصدار
القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة،
وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له.
مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس والأنظمة واللوائح الخاصة بالهيئة من
اختصاصات.
أي مهمة يكلفه بها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد