الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 476
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ
السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية
السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد