الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 476
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين يوماً) من تاريخ
انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد
في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات ما تراه من
مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد