القانوني

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
476

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين يوماً) من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٨