القانوني

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
476

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الهيئة هي الجهة المعنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له، ولها في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية: 1- إعداد إستراتيجية وطنية للعمل الإحصائي في المملكة بالتنسيق مع الجهات العامة ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها واقتراح تحديثها بشكل دوري. القيام بالعمل الإحصائي وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، ويشمل ذلك ما يأتي: أ - تحديد منهجية العمل الإحصائي. ب- تصميم وتنفيذ المسوح. ج- إجراء الدراسات والبحوث. د- تحليل البيانات والمعلومات. هـ- توثيق البيانات والمعلومات وحفظها في الوثائق الإحصائية. جمع البيانات والمعلومات التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المختلفة وتدوينها وتبويبها، وجمع البيانات والمعلومات من السجلَّات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها. 4- إعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى دعت الحاجة إلى ذلك. 5 - إعداد النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث، وغيرها. 6- تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية. 7- إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات العامة. تقديم العمل الإحصائي والخدمات الاستشارية والفنية في مجال الإحصاء للجهات العامة والمنشآت الخاصة. 9- تقديم الاقتراحات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة. 10- تزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية بالإحصاءات الرسمية وفق الإجراءات النظامية. 11 - التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالجوانب الإحصائية، وفقاً للإجراءات النظامية. 12- إعداد برامج ودورات في مجال العمل الإحصائي وتنفيذها، وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة في هذا المجال. 13 - تمثيل المملكة داخلياً وخارجياً فيما يتعلق باختصاصات الهيئة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 14 - نشر الوعي الإحصائي وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة بما يحقق تفاعل المجتمع مع العمل الإحصائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٨