القانوني

Juvenile Homes Regulations 2021

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
492

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الدار التنسيق مع إدارات التعليم في المناطق لاقتراح مدارس أو مراكز تعليم داخل الدار، وتتولي إدارات التعليم تجهيزها، وتشغيلها، والإشراف عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٤