القانوني

Juvenile Homes Regulations 2021

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
492

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توفير الدار خصائصا نفسيا واجتماعيا أو اختصاصيا لأكثر مساعدة الحديث ووضع البرنامج المناسب له سواء كان وقائيا أو علاجيا، بعد تشخيص حالته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٤