Juvenile Homes Regulations 2021
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 492
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توفير الدار خصائصا نفسيا واجتماعيا أو اختصاصيا لأكثر مساعدة الحديث ووضع البرنامج المناسب له سواء كان وقائيا أو علاجيا، بعد تشخيص حالته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد