Juvenile Homes Regulations 2021
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 492
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنتتهي إقامة الحديث في الدار في الأحوال الآتية:
١ – إذا انتهت المدة المحددة لإيقافه.
٢ – إذا فقد حكم الإيذاء الصادر بحقه.
٣ – إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، مع إخذا ما يلزم من إجراءات تنفيذ المدة المتبقية من حكميته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد