القانوني

Juvenile Homes Regulations 2021

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
492

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنتتهي إقامة الحديث في الدار في الأحوال الآتية: ١ – إذا انتهت المدة المحددة لإيقافه. ٢ – إذا فقد حكم الإيذاء الصادر بحقه. ٣ – إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، مع إخذا ما يلزم من إجراءات تنفيذ المدة المتبقية من حكميته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٤