القانوني

Juvenile Homes Regulations 2021

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
492

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- توفر الدار للثقة الحامل الرعاية الصحية اللازمة وفق الآتي: المهاميتها منذ ثبوت الحمل إلى أربعين يوما بعد الوضع معاملة طيبة، ويؤجل تنفيذ أي عقوبة بدنية حكوم بمما إلى ما بعد الوضع بستين. ب - تتخذ الترتيبات الخاصة بالولادة في مستشفى مهيلا مع مراعاة الجانب الأممي. ج - يسمح بيبقى المولود في الدار لمدة على ستين، مع تقديم الرعاية الطبية والتغذية المناسبة له، لذا فبعد ستين المولود يستين، فعلى الدار إثبات ذلك وتوثيقه رسميا وتصدقيه من قبل الحكومة، ومن يسمح لم يكن له حصانة شرعية، فإن تعذر ذلك فوجود في إحدى دور الحضانة الاجتماعية وتيلب أمه مكان إيداعه، ويكون من رواته في أوقات منتظمة، على ألا تزيد الفترة بين الزيارة والأخرى على أسبوع. د - إذا لم ترغب الأم في بقاء المولود الذي لم يبلغ سن السنتين معها في الدار، إثبات ذلك وتوثيقه رسميا وتصدقيه من قبل الحكومة، ومن تم تسليمه لمن يقع له حصانة شرعية، فإن تعذر ذلك فوجود في إحدى دور الحضانة الاجتماعية وتيلب أمه مكان إيداعه، مع مراعاة حقوق في الزيارة خلال الفترة المشارة لها في الفقرة (ج) من هذه الفقرة. ٢ - لا يسجل في تبييغ الولادة أو شهادة الميلاد ما يدل على واقعة إيداع أمه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٤