Juvenile Homes Regulations 2021
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 492
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في الأنظمة ذات العلاقة، يجب حفظ كراتنة الحديث وحقوقه، والأساليب التربوية السليمة في التعامل معه، وتحظر القيام بأي فعل أو لفظ يؤذي إلى ضرر جسدي أو معنوي له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد