القانوني

Juvenile Homes Regulations 2021

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
492

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في الأنظمة ذات العلاقة، يجب حفظ كراتنة الحديث وحقوقه، والأساليب التربوية السليمة في التعامل معه، وتحظر القيام بأي فعل أو لفظ يؤذي إلى ضرر جسدي أو معنوي له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٤