Juvenile Homes Regulations 2021
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 492
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ في كل دار وحدة لتوفر الخدمات الصحية والعناية الصحية له، وذلك من جهة إعداد التقارير الطبية بالحدث، وتقديم العناية الصحية له، وذلك عن طريق الكشف الطبي عليه من قبل طبيب أو ممرض متابعة حالته الصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد