القانوني

Juvenile Homes Regulations 2021

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
492

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ في كل دار وحدة لتوفر الخدمات الصحية والعناية الصحية له، وذلك من جهة إعداد التقارير الطبية بالحدث، وتقديم العناية الصحية له، وذلك عن طريق الكشف الطبي عليه من قبل طبيب أو ممرض متابعة حالته الصحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٤