Juvenile Homes Regulations 2021
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 492
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظم الدار برامج وأنشطة لتوفير احتياجات الحدث بما يقع التأهيل السليم له وتنميته، وتشمل هذه البرامج والأنشطة ما يلي:
المملكة العربية السعودية
1 – توعية بأصول الدين، وذلك من خلال إقامة الحلقات القرائية والدروس والمحاضرات وغيرها من الأنشطة، وذلك بعد تنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
2 – تثقيف وتأهيل لهؤلاء الانتماءات، واكتشاف الميول والاهتمامات، تهيئا لإعداد الخطة العلاجية اللازمة في جدول ذلك من قبل الأخصائي الاجتماعي.
3 – إعداد تأهيل من تعرض للإيداء أو الإهلال.
4 – تكنيك من مواصلة تعليمها، ولا تجوز أن يدون في شهادته أو أي مستند تعليمي أو تدريبي يصدر من المدارس أو الماهدل داخل ما يشير إلى أنه كان مودعا بها.
5 – إكسابه الثقافة العامة والعادات السليمة، وذلك من خلال البرامج الثقافية، والرياضية، هواياته وتهانيه ومهاراته وشغل قراءته بما يعود عليه بالنفع.
6 – إقامة برنامج لممارسة هواياته ومهاراته ومواهبه، أو مهن أو حرف مناسبة لإعداده وتأهيله.
7 – إتاحة الفرصة له لمشاهدة القنوات الفضائية التي تعود عليه بأثر جيد في أوقات مجدده.
المملكة العربية السعودية
بوابة الخبراء في مجلس الوزراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد