القانوني

Juvenile Homes Regulations 2021

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
492

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظم الدار برامج وأنشطة لتوفير احتياجات الحدث بما يقع التأهيل السليم له وتنميته، وتشمل هذه البرامج والأنشطة ما يلي: المملكة العربية السعودية 1 – توعية بأصول الدين، وذلك من خلال إقامة الحلقات القرائية والدروس والمحاضرات وغيرها من الأنشطة، وذلك بعد تنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. 2 – تثقيف وتأهيل لهؤلاء الانتماءات، واكتشاف الميول والاهتمامات، تهيئا لإعداد الخطة العلاجية اللازمة في جدول ذلك من قبل الأخصائي الاجتماعي. 3 – إعداد تأهيل من تعرض للإيداء أو الإهلال. 4 – تكنيك من مواصلة تعليمها، ولا تجوز أن يدون في شهادته أو أي مستند تعليمي أو تدريبي يصدر من المدارس أو الماهدل داخل ما يشير إلى أنه كان مودعا بها. 5 – إكسابه الثقافة العامة والعادات السليمة، وذلك من خلال البرامج الثقافية، والرياضية، هواياته وتهانيه ومهاراته وشغل قراءته بما يعود عليه بالنفع. 6 – إقامة برنامج لممارسة هواياته ومهاراته ومواهبه، أو مهن أو حرف مناسبة لإعداده وتأهيله. 7 – إتاحة الفرصة له لمشاهدة القنوات الفضائية التي تعود عليه بأثر جيد في أوقات مجدده. المملكة العربية السعودية بوابة الخبراء في مجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٤