القانوني

Juvenile Homes Regulations 2021

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
492

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في جميع الأحوال، تراعي استدعاء ولي أمر الحديث أو من يقوم مقامه لتسليمه إياه أو كفالة في الموعد المحدد لغروجه، فإن رفض تسلمه أو رفض الحديث الخروج معه، فعلى الدار الرفق عن الحالة إلى الوزير أجل تحويل الحديث لكي تابع اللوزارة مناسب له ودراسة حالته ومعالجتها، وأخذ تعهد على أمره أو من يقوم مقامه – بحسب الحاجة – بعدم التعرض له بأي إساءة أو ضرر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٤