Juvenile Homes Regulations 2021
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 492
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في جميع الأحوال، تراعي استدعاء ولي أمر الحديث أو من يقوم مقامه لتسليمه إياه أو كفالة في الموعد المحدد لغروجه، فإن رفض تسلمه أو رفض الحديث الخروج معه، فعلى الدار الرفق عن الحالة إلى الوزير أجل تحويل الحديث لكي تابع اللوزارة مناسب له ودراسة حالته ومعالجتها، وأخذ تعهد على أمره أو من يقوم مقامه – بحسب الحاجة – بعدم التعرض له بأي إساءة أو ضرر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد