القانوني

Juvenile Homes Regulations 2021

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
492

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الدار إنشاء أو تطوير صالة رياضية متكاملة يمارس فيها الحدث التمرينات والألعاب الرياضية، وعلى الدار مراقبة سلوكه أثناء الممارسة، وتنفيذ بعض جوانب الخطة العلاجية من خلالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٤