القانوني

Juvenile Homes Regulations 2021

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
492

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدم (ثلاث) وجبات غذائية للحدث يوميا وفق جدول يعد لذلك، مع إتاحة الاحتياجات الغذائية الحقيقة طول اليوم، ولا يجوز حرمانة من الوجبات أو إنقاصها إلا لأسباب طيبة، وإذا استدعت حالة تقدم غذاء خاص له وجب توفيره بحسب ما يوصي به الطبيب المختص في الدواء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٤