Juvenile Homes Regulations 2021
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 492
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم (ثلاث) وجبات غذائية للحدث يوميا وفق جدول يعد لذلك، مع إتاحة الاحتياجات الغذائية الحقيقة طول اليوم، ولا يجوز حرمانة من الوجبات أو إنقاصها إلا لأسباب طيبة، وإذا استدعت حالة تقدم غذاء خاص له وجب توفيره بحسب ما يوصي به الطبيب المختص في الدواء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد