القانوني

Juvenile Homes Regulations 2021

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
492

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقييم الدار داخليا مناسبا لإجراء التحقيق مع الخدث ومكانها مناسبا خامكته، على أن يشتملا على جميع ما يلزم من احتياجات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٤