Juvenile Homes Regulations 2021
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 492
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد تسلم الحديث يقوم بالآتي:
١ - إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فور تسلمه.
٢ - تفتيشه بما يضمن صحيته وسلامته وسلامة من الدار، وتسلم كل ما بحوزته من أغراض وخططها في صندوق الأمانات، وإعاده إيصال الأمانات، واستمثله منه يكون
المملكة العربية السعودية
هيئة (بن) الملك لوزيد
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم التاريخ المرفقات
١٤ ه /
موقعا منه أو من يقوم مقامه ومن مسؤول الصندوق، على أن تعاد إليه عند خروجه، ما لم يترب في تسليمها لولي أمره أو من يقوم مقامه.
٣- النقاط صوتوغرافية وإبداعية في ملفه العام المشار إليه في المادة (الرابعة).
٥- إحالته إلى الإحصائي الاجتماعي بالدارسة حالة الاجتماعية وإعداد تقرير عنها.
٦- تتبعه بأنظمة الإجتماعي المقررة له والواجبات والخطورات عليه، وتوقيعه بالعلم والالتزام بها.
٧- تبصره وعلى أمره أو من يقوم مقامه يشكل بإجراءات سر القضية والمهام المسؤولة إليه والحقوق والضمانات التي له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد