Juvenile Homes Regulations 2021
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 492
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الدار عند تسلم الحديث القيام بما يلي:
١ - إنشاء ملف عام له يتضمن بياناته ومعلوماتة عن طريق تعبئة نموذج يختص في ملفه العام يتضمن البيانات الأساسية التالية:
أ - اسمه، ولقبه المدني، وجنسيته، وتاريخ ميلاده.
ب - تاريخ دخوله، وحالته الصحية والاجتماعية.
ج - تاريخ القيص عليه، واسم جهة الضبط.
د - نوع القضية، واسم مسجل البيانات.
ه - اسم مستقبله وظيفته، واسم مسجل البيانات وظيفته.
و - وسيلة التواصل مع ولي أمره أو من يقوم مقامه.
ز - عدد مرات التحول السابقة للدار (إن وجد).
٢ - إنشاء ملف طبي له يتضمن بياناته وتقاريره الطبية.
٣ - التعامل بالبيانات الواردة في التقارير (١) و (٢) من هذه المادة بسيرية، ولا يجوز أن يطلع عليها غير المختصين إلا بموافقة من الوزير أو من يفوضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد