القانوني

Juvenile Homes Regulations 2021

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
492

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الدار عند تسلم الحديث القيام بما يلي: ١ - إنشاء ملف عام له يتضمن بياناته ومعلوماتة عن طريق تعبئة نموذج يختص في ملفه العام يتضمن البيانات الأساسية التالية: أ - اسمه، ولقبه المدني، وجنسيته، وتاريخ ميلاده. ب - تاريخ دخوله، وحالته الصحية والاجتماعية. ج - تاريخ القيص عليه، واسم جهة الضبط. د - نوع القضية، واسم مسجل البيانات. ه - اسم مستقبله وظيفته، واسم مسجل البيانات وظيفته. و - وسيلة التواصل مع ولي أمره أو من يقوم مقامه. ز - عدد مرات التحول السابقة للدار (إن وجد). ٢ - إنشاء ملف طبي له يتضمن بياناته وتقاريره الطبية. ٣ - التعامل بالبيانات الواردة في التقارير (١) و (٢) من هذه المادة بسيرية، ولا يجوز أن يطلع عليها غير المختصين إلا بموافقة من الوزير أو من يفوضه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٤