Juvenile Homes Regulations 2021
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 492
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الدار أن تسلم الحدث إلا بعد مراجعة الآتي:
١ - أن يكون تسلمه من الجهة المختصة.
٢ - التأكد من هويته وسنه بناء على وثيقة رسمية.
٣ - أن ترفق الجهة المختصة بيانا يشمل على جميع المعلومات اللازمة، إذا كان الغرض من إيقافه التحقيق معه.
المملكة العربية السعودية
هيئة البيان للمؤتمر
الرقم التاريخ المرفقات
٤ - أن تطلب من الجهة المختصة تقريرا طبيا من مستشفى حكومي فيه الحالة الصحية للحدث في حال ملاحظتها عليه أي إصابات بدنية أو أمراض معدية أو عقلية أو نفسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد